فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 649

(مسألة: ك) : ابتلي بخروج دم كثير من لثته أو بجروح سائلة أو بواسير أو ناصور واستغرق جل أوقاته ، لزمه التحفظ والحشو بوضع نحو قطنة على المحل ، فإن لم ينحبس الدم بذلك لزمه ربطه إن لم يؤذه انحباس الدم ولو بنحو حرقان وكان حكمه حكم السلس ، لكن لا يلزمه الوضوء لكل فرض ، ويعفى عن قليل الدم وإن خرج من المنافذ كما قاله ابن حجر ، خلافًا لـ (م ر) لكن قاعدته العفو مما يشق الاحتراز تقتضي العفو هنا أيضًا ، وتصح صلاته ووضوؤه ولا قضاء ، ويعفى عما يصيب مأكوله ومشروبه للضرورة.

فائدة: قال في التحفة: ولو رعف في الصلاة ولم يصبه إلا القليل لم يقطعها ، وإن كثر نزوله على منفصل عنه ، فإن كثر ما أصابه لزمه قطعها ولو جمعة ، وإن رعف قبلها واستمر فإن رجى انقطاعه والوقت متسع انتظره وإلا تحفظ كالسلس اهـ.

مبطلات الصلاة

فائدة: اعلم أن الباطل والفاسد عندنا سواء إلا في مواضع منها الحج ، فيبطل بالردة ويفسد بالجماع الطارىء ، والعارية كإعارة الدراهم لغير التزيين. فإن قلنا باطلة كانت غير مضمونة أو فاسدة فمضمونة ، والخلع والكتابة فالباطل فيهما ما كان على عوض غير مقصود كدم ، أو رجع إلى خلل في العقد كالصغر والسفه ، والفاسد يترتب عليه الطلاق والعتق ، ويرجع السيد بالقيمة والزوج بالمهر اهـ ح ل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت