فهرس الكتاب
الصفحة 127 من 649
(مسألة: ب) : ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه ، بل هي مستقلة لما وضعت له ، ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير ، ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما ، ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها ، إذ العرف كاف في ذلك ، ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها ، وأما الممرّ من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد ، وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا ، وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقًا للعرف.
حجم الخط: