فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 649

(مسألة: ب) : أحرم والإمام في التشهد فسلم عقب إحرامه لم يجز له القعود لانقضاء المتابعة ، فإن لم يسلم لزمه ، فلو استمر قائمًا بطلت إن تخلف بقدر جلسة الاستراحة اهـ

قلت: وقوله جلسة الاستراحة يعني أكملها وهو قدر أقل التشهد ، ودعاء الجلوس بين السجدتين عند ابن حجر ، وأقلها وهو قدر سبحان الله عند (م ر) وهذا ككل ما قيل فيه يلزم المأموم الانتقال عنه فورًا ، كأن سلم الإمام والمأموم في غير موضع تشهده وغير ذلك ، فهذا ضابط الفورية عندهما ، كما ذكراه في التحفة والنهاية.

فائدة: أحرم المسبوق والإمام في السجدة الأولى فسجدها معه ثم خرج الإمام من الصلاة ، قال ابن كج وابن أبي هريرة: يأتي بالثانية لأنه في حكم من لزمه السجدتان ، ونقل أبو الطيب عن عامة الأصحاب أنه لا يسجد ، لأنه بحدث الإمام صار منفردًا ، فهي زيادة محضة لغير المتابعة فكانت مبطلة اهـ ح ل. ولو رأى مصليًا جالسًا فظن أنه في التشهد فأحرم وجلس معه ، ثم بان أن جلوسه بدل عن القيام لعجز قام وجوبًا وكان له حكم المسبوق ، خلافًا للسمهودي والجوجري وابن أبي شريف في قولهم إنه كالموافق اهـ مجموعة بازرعة.

(مسألة: ش) : أدرك من قيام الإمام أقل من الفاتحة كان مسبوقًا ، فشرط إدراكه الركعة أن يدرك الإمام في الركوع ويطمئن يقينًا قبل وصول الإمام إلى حد لا يسمى ركوعًا.

(مسألة) : لو شك المأموم هل أدرك قدر الفاتحة فيكون موافقًا أم لا فيكون مسبوقًا قال (م ر) : له حكم الموافق وأبو مخرمة حكم المسبوق وابن حجر يحتاط فيتمّ الفاتحة وتفوته الركعة إن لم يدرك ركوعها كمسبوق اشتغل بسنة اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت