فهرس الكتاب
الصفحة 166 من 649
فائدة: يشترط في الجمعة أن تقام بأربعين وإن كان بعضهم قد صلاها في بلدة أخرى على ما بحثه بعضهم ، أو من الجن كما قاله القمولي اهـ تحفة. وقوله: وإن كان قد صلاها الخ اعتمده في القلائد و (م ر) قال أبو مخرمة: إن القرى التي يتم العدد فيها تارة وينقص أخرى ، إذا حضرها شخص بعد إحرام أهلها فشك هل هم في جمعة أو في ظهر ولم تكن ثم قرينة كجهر بالقراءة لا يصح إحرامه بالجمعة بل بالظهر ، لأن الشك يمنع الإحرام بالجمعة ، بخلاف ما لو أحرم بالجمعة في حالة جواز الإحرام بها ثم تبين فقدان شرط فتنعقد ظهرًا اهـ.
حجم الخط: