فهرس الكتاب
الصفحة 168 من 649
به أئمتنا بأن نحو فاقد الطهورين تلزمه الصلاة في الوقت ثم إعادتها ككل من لم تغنه صلاته عن القضاء ، وأن من نسي إحدى الخمس ولم يعلم عينها تلزمه الخمس اهـ.
قلت: وقوله لو كانوا كلهم أميين الخ عبارة التحفة ، وأن يكونوا كلهم قراء أو أميين متحدين فيهم من يحسن الخطبة اهـ فتأمله. وقوله: وشك في المعية المراد به كما قاله ابن حجر وقوعها على حالة يمكن فيها المعية ، فعلم أن كل جمعة وقعت بمصر الآن مؤداة مع الشك في معيتها فيجب الظهر على الجميع اهـ ع ش.
حجم الخط: