فهرس الكتاب
فائدة: قال الحافظ ابن حجر: وتتأكد الصلاة عليه في مواضع ورد فيها أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جياد عقب إجابة المؤذن ، وأوّل الدعاء وأوسطه وآخره ، وأوّله آكد ، وآخر القنوت ، وفي أثناء تكبيرات العيد ، وعند دخول المسجد والخروج منه ، وعند الاجتماع والتفرق ، وعند السفر والقدوم ، والقيام لصلاة الليل ، وختم القرآن ، وعند الكرب والهم والعقوبة ، وقراءة الحديث ، وتبليغ العلم والذكر ، ونسيان الشيء ، وورد أيضًا في أحاديث ضعيفة عند استلام الحجر وطنين الأذن والتلبية وعقب الوضوء ، وعند الذبح والعطاس ، وورد المنع منها عندهما أيضًا اهـ مناوي اهـ جمل.
الاستخلاف وحكم المسبوق
أفتى الشهاب الرملي بأن الإمام في الجمعة لو تذكر أنه محدث فخرج واستخلف مأمومًا صح ، قال: ولا يخالف ما ذكرته قول المنهاج ولا يستخلف في الجمعة إلا مقتديًا به قبل حدثه فإنه جرى على الغالب اهـ ، ووافقه ابن حجر.
(مسألة) : استخلف إمام الجمعة مسبوقًا لم يدرك معه ركوع الأولى أتم ظهرًا لا من اقتدى به فيتم جمعة إن أدرك الركعة الثانية من صلاة الإمام الأول ، وكذا إن أدرك ركعة من بقية صلاة المستخلف الذي يتم بظهر ، أقام ع ش وابن حجر في فتاويه فليتأمل ، لكن شرط (م ر) بقاء العدد إلى سلام الإمام المذكور ، بل لو فارقه المقتدون وسلموا وهو في ثانيته امتنع الاقتداء به حينئذ لفوات العدد.