فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 649

فائدة: كان السلف يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون عند ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس فيختار الاقتداء بهم اهـ تحفة. وعن ابن عباس قال: من قال عند الرعد: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير فأصابته صاعقة فعليّ ديته ، اهـ فتح الرحمن شرح الزيد.

حكم تارك الصلاة

(مسألة: ي) : الأصح أن من لزمته الجمعة يقتل بتركها إذا ضاق الوقت عن واجب الخطبتين والصلاة وإن قال أصليها ظهرًا.

(مسألة) : تارك الصلاة بالكلية والمخلّ ببعضها فاسق بالإجماع كتارك الزكاة ، ويجب قتله بالسيف بعد الاستتابة ولو بترك صلاة واحدة ، ويخاف عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى ، ولا يجوز لمن معه ماء إعطاؤه إياه والتيمم بل يتوضأ به ويترك عطشان لأنه غير محترم كالكلب العقور ، وينبغي للمتدين أن لا يحضر مجالسه وضيافته ، وجنازته ، وأن لا يصلي عليه ظاهرًا ليرتدع غيره ، بل ينبغي كما قاله القطب سيد أحمد بن سميط أن يقبر بمحل بعيد عن المسلمين وتسمى مقبرة الفساق.

الجنائز

فائدة: الموت مفارقة الروح الجسد ، والروح جسم لطيف لا يفنى أبدًا ، وصبيان الكفار كفار في أحكام الدنيا ، مسلمون في أحكام الآخرة اهـ عباب.

فائدة: سئل أبو بكر عن موت الأهل فقال: موت الأب قصم الظهر ، وموت الولد صدع الفؤاد ، وموت الأخ قص الجناح ، وموت الزوجة حزن ساعة اهـ مغني. ويستحب الاستعداد للموت بالتوبة بشروطها ، ولا يحرم التبرم من المقضي كالمرض والفرق دون القضاء اهـ باعشن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت