فهرس الكتاب
الاشتراط في الاعتكاف معناه: أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج من المسجد لأمرٍ لا ينافي الاعتكاف.
وهذا الأمر قد يكون عامًا وقد يكون خاصًا، ولهذا يمكن تقسيم الاشتراط في الاعتكاف إلى قسمين:
(القسم الأول) أن يكون عامًا كأن يقول: إذ اعرض لي عارض أو مرضت خرجت، نحو ذلك.
(القسم الثاني) أن يكون خاصًا ن وهذا الخاص إما أن يكون أمر طاعة لا تجب عليه كعيادة المريض أو شهود الجنازة، أو يكون أمرًا مباحًا مما يحتاج إليه كأن يشترط تناول العشاء أو المبيت في منزله أو نحو ذلك [1] .
وقد اختلف العلماء فيه - بقسميه - قال ابن رشد:"والسبب في اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات" [2] اهـ.
وفيما يأتي عرض لأقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: جواز الاشتراط وصحته. وقد روي هذا القول عن الحسن وقتادة وعطاء والنخعي [3] ، وهو مذهب الحنفية [4] والشافعية [5] والحنابلة [6] .
القول الثاني: عدم جواز الاشتراط في الاعتكاف وعدم صحته وهذا هو مذهب المالكية [7] [8] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول لقولهم بجواز الاشتراط في الاعتكاف وصحته بما يأتي:
1.ما جاء في الصحيحين [9] عن عائشة رضي الله عنها قالت:"دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أنّ محلي حيث حبستني"
ووجه الدلالة: أن الإحرام ألزم العبادات بالشروع ويجوز مخالفته بالشرط، فالاعتكاف من باب أولى [10] .
(1) - ينظر: المغني (4/ 471) ، التوضيح في الجمع المقنع والتنقيح (1/ 467) ، فقه الاعتكاف (ص 170) .
(2) - بداية المجتهد (1/ 232) .
(3) - ينظر: مصنف عبد الرزاق (4/ 355) ، مصنف ابن أبي شيبة (2/ 501) / المغني (4/ 471) .
(4) - ينظر: حاشية ابن عابدين (2/ 134) ، الفتاوى الهندية (1/ 212) .
(5) - ينظر: الحاوي الكبير (3/ 489) ، المجموع (6/ 537) .
(6) - ينظر: الشرح الكبير (7/ 611) ، منتهى الإرادات (2/ 50)
(7) - ينظر: المدونة الكبرى (1/ 228) ، المعونة على مذهب عالم المدينة (1/ 491) ، الإشراف (1/ 214، 215)
(8) - نسب ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 232) والعكبرى في رؤوس المسائل الخلافية (2/ 545) هذا القول لأكثر
العلماء. وهو محل نظر، فلم يذهب لهذا القول سوى المالكية بينما الجمهور على القول الآخر.
(9) - صحيح البخاري (9/ 132) رقم (5089) ، صحيح مسلم (2/ 868) رقم (1207) .
(10) - ينظر: فقه الاعتكاف (ص 169) .