الصفحة 5 من 54

هذه القاعدة، والسعي في ضبط القول فيها، وبيان مواردها، وتحديد نطاقها، وتنزيل هذه الأحكام على أسهم الشركات المساهمة، على ما تقتضيه الصناعة الفقهية، فهذه معالجات تتعلق بمرتبة الفتوى، وهي أدنى درجات التدين، وإلا فإن للتقوى والورع نظرًا أفسح، ومسرحًا أفيح، غير أن عامة المكلفين لا يسع الفقيه أن يأخذهم بقاعدة الورع، التي هي بالخاصة أليق.

والأصل في الفقه أن يرسم الضوابط، ليقوم المكلف بعد ذلك بتنزيلها على ما يخصه من معاملات، فيكون"كلُّ أحدٍ فقيهَ نفسِه"، كما يعبر الشاطبي [1] .

سائلًا الله عز وجل أن يرشدنا إلى الحق ويعيننا على اتباعه، وصلى الله على النبي الأمي الهاشمي وآله وصحابته وسلم تسليمًا.

(1) الموافقات (1/ 207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت