إليها هي أنه إن تغير فنجس، وإن لم يتغير فطهور على الصحيح بلا تفريق بين النجاسات ثم ذكر حكمًا جديدًا أو صورة جديدة.
قال: (ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث) : هو الأصل كان يتكلم عن مسائل في الطهور، فهذه لما ألحقها هنا، لأنها من أحكام الماء الطهور يعني وصف، وصف أو حال الطهور فيها لا يرفع الحدث، فهي مشابهة لما قبلها والتسلسل عندهم واضح هذه أن الماء الطهور في هذه الحالة له حكم وهو أنه لا يرفع حدث رجل طهور في حاله، ما هذه الحال؟ التي الطهور فيها عندهم، الطهور لم يتغير، طهور مطلق لم يتغير أحد أوصافه وليس بمخالط بأشياء ولم يتغير لا مكث ولا بغيره هو طهور مطلق، لكن في حال عندهم وهي أنها إذا وجدت فإنه لا يرفع حدث رجل ذلك الطهور، فما هي؟
عبر عنه بقوله: (لا يرفع حدث رجل طهور يسير) أولًا: يسير، أيضًا الرجل، لا يرفع حدث رجل طهور يسير هذا شرطين، أولًا: أن يكون رجل، الثاني أن يكون يسير، الماء يسير.
قال: (خلت به امرأة) والمرأة معناه تكون بالغة وهذا مطلق سواء كانت مسلمة أو غيرها هذه امرأة، وخلت به بطهارة كاملة، يعني لو كان لبعض طهارة لا هذا شرط رابع.
قال: (عن حدث) يعني لو كانت خلت به لطهارة كاملة عن تجديد لا عن حدث فإنه لا تنطبق هذه الحالة، فإذًا عندهم أن الماء الطهور لا يرفع حدث رجل بشروط:
وهو أن يكون طهور يسير