الصفحة 6 من 808

مسلم وإذا قيل مسلم، فيعنى به الذكر والأنثى في الفقه إلا فيما يخص به الذكر.

وقوله: (على كل مسلم) هذا فيه شمول لجميع المسلمين فخرج من قوله مسلم غير المسلم، فإنها يعني من قوله تجب على كل مسلم يخرج من المسلم غير المسلم هل هذا المفهوم مراد أو غير مراد، نقول هذا المفهوم غير مراد لأنه المقصود هنا تجب على كل مسلم يعني لأنه أتى بالأصل وهو الإسلام، فالوجوب هنا خوطب به المسلم لاختصاصه بالقبول أما الكافر فهو أيضًا مخاطب بها وتجب عليه ومعنى الوجوب عليه أنه يعاقب يوم القيامة على تركها، ويأتي في قوله: ولا تصح من مجنون ولا كافر.

إذًا قوله: (على كل مسلم) هذا ليس له مفهوم بإخراجه غير المسلم بل إنه على غير المسلم تجب وهو مخاطب بها ولكن لا تصح منه لأجل عدم النية منه.

قال: (مكلف) اسم المكلف هذا يطلق على البالغ لأن البلوغ به يوضع القلم على العبد كما قال النبي: (( رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يكبر أو حتى يبلغ ) )هنا إذا بلغ وضع عليه القلم فإذًا يكون مخاطبًا بجميع التكليفات، والتكاليف الشرعية إلا حائضًا ونفساء، والحائض والنفساء ما يجب عليهما الصلاة، وفائدة عدم الوجوب إنها إذا ارتفع الحيض والنفاس أنها لا تؤمر بالقضاء كما مر معنا سالفًا.

قال: يقضي من زال عقله، هذا تفصيل، على كل مسلم مكلف إلا حائضًا ونفساء، استثنى من المسلمين المكلفين فقط صورتين، الحائض والنفساء، معنى ذلك المسلم المكلف يعني البالغ إذا كان نائمًا فإنها تجب عليه، إذا كان مغمىٍ عليه فإنها تجب عليه لأنه مسلم، إذا كان سكرانًا فإنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت