فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 8 من 107

2-رماية صغرى:

وهي ما كانت بالآلات غير القاتلة في الغالب.

ونبدأ بالكلام على الكبرى وهي: التي بأيدي الرجال غالبًا ونؤخر الكلام عن الصغرى وهي: التي بأيدي الأطفال, وسأذكر صور الرماية الكبرى لكي يتضح للقارئ الكريم اتساع هذه الرماية المخالفة للشرع, وما أدت إليه من أضرار وشرور.

الصورة الأولى: الدفرة:

وهي أن يأتي شخص فأكثر إلى قرية معينة, فإذا وصلوا إلى قرب تلك القرية يرمون من أجل أن يأتي أهل تلك القرية التي سمعت الرماية لينظروا ما الأمر.

وسببها: أن يكون واحد فأكثر من القرية التي جاء إليها الرماة لم يف بأمر يتعلق بالرُماة, أو اُعتدي عليهم, فإن لم تتحرك القرية وتستجيب للرماة عظمت الحجة عليهم. وطالت المسألة وعرضت فهذه الرماية لا تخرج عن أنها عادة جاهلية, ولهذا يسمونها أيضا:"مدعى القبْيَلة".

فهي مدعى جاهلي لأن الناس شرعا يدعون إلى شرع الله وبشرع الله. ولكن بعض القبائل سيطرت عليهم العادات حتى صارت شرعا لهم ، والله المستعان.

الصورة الثانية: عند رد الاعتبار:

عندما يتقدم الجاني إلى المجني عليه يقوم الجاني بطلق مجموعة من الرصاص تسمى (رد اعتبار) , وقد يسوق الجاني مذبوحًا يتقدم به إلى المجني عليه يسمى (الهجر) , أو الصفى أو الرضوة أو العقر.

وقد تكلمنا عن هذه المسألة: مسألة الذبح للمجني عليه من قبل الجاني في نسخة عنوانها"حكم الإسلام في الهجر", وهذه الرماية بدعة منكرة, لأنها لم تكن من أنواع الصلح المعهود عند المسلمين, فضلا عن أن تكون مشروعة, وأيضا فيها أضرار لا يخفى على اللبيب معرفتها.

الصورة الثالثة: الرماية في مناسبات الولائم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت