فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 84 من 107

2.أن يقتل واحدا فقط, ولكنه غير القاتل.

3.أن يقتل القاتل فقط ولكنه يمثل به, وزيادة المثلة إسراف في القتل, والمثلة هنا: هي التشويه بالمقتول كتجديع أنفه وما أشبه ذلك.

4.أن يقبل أولياء المقتول الدية ثم يذهب أحدهم أو مع اتفاقهم فيقتل القاتل, وحتى لو أن أحدهم قتل القاتل بعد أن تنازل بعض أولياء المقتول عن القصاص لكان مسرفا في القتل.

وكل هذه الصور تحصل في أيامنا.

مسألة:

بمَ يثبت السلطان لولي المقتول على القاتل؟.

الجواب:

بواحد من ثلاثة أشياء:

1-إقرار الجاني بالقتل.

2-بالبينة الشاهدة عليه.

3-أيمان القسامة مع وجود اللوث, أما الإقرار فقد أجمع علماء الإسلام على العمل به, لتواتر الأدلة في ذلك, ومنها: ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس (( أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين, فقيل: من فعل بك هذا؟ فأومت برأسها إلى اليهودي, فاعترف, فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فرُض رأسه بالحجارة ) ).

وأما الشهود فقوله عليه الصلاة والسلام للأنصار: (( تأتون بالبينة على من قتل ) )رواه النسائي وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة, وفي حديث عبدالله بن عمر عند النسائي وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصاري: (( أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته ) ).

وأما القسامة: فهي: أن يحلف خمسون من أولياء المقتول على فلان فيدفع إليهم برمته كما في صحيح مسلم.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( ليقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ) )من حديث سهل بن أبي حثمة.

فإذا لم يحصل هذا, فلا سبيل لأولياء المقتول على المتهم بالقتل.

مسألة:

من هو الولي

قال سبحانه: { فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل } [الاسراء] ؟.

الجواب:

جمهور أهل العلم على أن الولي في الآية هم: الورثة من رجال ونساء وذوي أنساب وأسباب.

فيدخل في الورثة الزوجات والأمهات والأخوات وغيرهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت