الصفحة 19 من 70

اليومَ» (1) .

وجه الدلالة: أنه إن لم يكن يصوم صومًا، فصام هذا اليوم الذي فيه شك، فقد تقدم رمضان بيوم (2) .

2 -عن عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - قال: «من صامَ يومَ الشَّك فقد عَصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» (3) .

وجه الدلالة: أن هذا اليوم هو اليوم الذي يشك فيه؛ لوجود الغيم والقتر (4) .

3 -عن عبدِ اللّهِ بنِ عمرَ - رضيَ الله عنهما - أن رسولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشهرُ تِسعٌ وعشرونَ ليلةً، فلا تصومُوا حتّى تَرَوهُ، فإِنْ غُمَّ عليكم فأكمِلوا العِدَّةَ ثلاثين» (5) .

وجه الدلالة: أن قوله: «فأكمِلوا العِدَّةَ ثلاثين» أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يومًا حرم صوم يوم الشك (6) .

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم / باب لا يُتَقدَّمَنَّ رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومين (1893) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام / باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (2471) ، وأبو داود في سننه في كتاب الصيام / باب في من يصل شعبان برمضان (2336) ، والترمذي في سننه في كتاب الصوم / بابُ ما جاءَ لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ (678) ، والنسائي في سننه في كتاب الصيام / باب التقدم قبل شهر رمضان (2173) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام / باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصومٍ، إلا من صام صومًا فوافقه (1700) ، وأحمد في مسنده (7740) .

(2) [الشرح الممتع] للشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - (6\ 305) .

(3) رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم في كتاب الصوم / باب قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتمُ الهلالَ فصوموا، وإذا رأيتُموهُ فأفطِروا» ، ووصله أبو داود في سننه في كتاب الصيام / باب كراهية صوم يوم الشك (2335) ، والترمذي في سننه في كتاب الصوم / بابُ ما جاءَ في كَرَاهَيةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ (680) ، والنسائي في سننه في كتاب الصيام / باب صيام يوم الشك (2189) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام / باب ما جاء في صيام يوم الشك (1695) .

(4) انظر [الشرح الممتع] للشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - (6\ 305) .

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم / باب قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتمُ الهلالَ فصوموا، وإذا رأيتُموهُ فأفطِروا» (1886) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما (2455) ، وأبو داود في سننه في كتاب الصيام / باب الشهر يكون تسعًا وعشرين (2321) ، والنسائي في سننه في كتاب الصيام / باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث (2123) ، وأحمد مسنده (4483) .

(6) [الشرح الممتع] للشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - (6\ 306)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت