الصفحة 65 من 122

ويجب علينا أيها الأحبة في الله أن نُفرِّق بين فعل العبادة ، وبين تخصيصها بزمان أو مكان ، فالذي اعتاد أن يصوم صومًا لو وافق صومه ليلة المعراج -لو فرضنا أنَّ تأريخها معلوم- فله أن يصومها ، لا لكونها ليلة المعراج ، وإنما لكون صومه وافق ذلك . وهكذا قل في شأن القيام . أما أن يخص الإنسان ليلةً أو يومًا بقيام أو صيام لم يدل الشرع على تخصيصها فهذا مما لا يُشرع . ومن الأدلة على التفريق بين فعل العبادة وبين تخصيصها بزمانٍ أو مكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عند مسلم: (( لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ) ). فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينهى عن عبادة الصيام والقيام ، وإنما ينهى عن تخصيص العبادة بيوم لم يشهد له الشرع باعتبار ، ونحن لا ننهى عن الصيام والقيام، وإنما ننهى عن تخصيص ليلة السابع والعشرين من شهر رجب بذلك .

خامسًا: أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّ الإسراء به كان بالبراق ، وهو دون الحمار ، يضع حافره عند منتهى طرفه ، وأخبر في صحيح مسلم بأن قريشًا كذبته ، وهذان أمران دالان على أنّ الإسراء والمعراج كان بجسد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا بروحه فقط ، وإلا لما احتاج غلى ركوب البراق ، ولا تنكر عقول المشركين أن الروح تجوب الآفاق في ساعة من زمان .

سادسًا:أن أفضلَ الأنبياء نبيُّنا - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه تقدم عليهم وصلَّى بهم ، وبلغ في المعراج مبلغًا لم يبلغه أحد منهم. وهذا مما لا ينازع فيه أحد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت