فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 318

قال المصنف رحمه الله (وتجتنب البرقع ) يقول: وتجتنب البرقع لحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما قال (ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) والنقاب للمحرمة من محظورات الإحرام وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا لقول أبي حنيفة عليه رحمه الله بقول عدم التحريم وهذا لا يأخذ به مع ظهور الدليل و إطباق السلف من الصحابة والتابعين فإن النقاب ولبس القفازين على المرأة من محظورات الإحرام لحديث عبد الله بن عمر السابق والمرأة في لبسها للنقاب هل التعليل في ذلك هو تغطية الوجه أم المراد بذلك النقاب بخصوصه؟

ج/ قد اختلف العلماء في هذه المسألة ذهب جمهورهم إلى أن المراد في ذلك هو التغطية على وجه العموم قالوا: فيحرم على المرأة حال إحرامها أن تغطي وجهها سواء كان ذلك بنقاب أو بغيره وذهب بعض العلماء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن المراد بذلك هو النقاب بخصوصه وأنه لو غطت بغير النقاب جاز لها ذلك وهذا هو الصواب من وجوه:

الوجه الأول: أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن تحريم النقاب بلبس القفازين ومعلوم أنه يجوز للمرأة أن تغطي كفيها بغير القفازين فإذا جاز لها ذلك مع أن النص قد قرن على أمرين ببعض في خبر وسياق واحد دل على اشتراكهما في الحكم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت