فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال المصنف رحمه الله (يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام ) وهذا القسم الأول من أقسام الفدية والفدية قد تقدم الكلام عليها أنها على نوعين ما فيها التخيير وهذا قد مثل المصنف عليه رحمه الله تعالى لما تجب فيه كحلق الشعر وقص الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط فإن هذه على التأخير ولهذا قال الله سبحأنه وتعالى ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) من صيام: صيام ثلاثة أيام أو صدقة يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نسك وهي الشاة يذبحها الإنسان ويجزي عن الشاة ما فوقها من الدماء والإبل والبقر ولا يجزي ما دونها أن يذبح الإنسان غير الشاة مما قصر عنها كذبح الطيور من الحمام والدجاج ونحو ذلك وهذا عند عامة العلماء و يجزئ عنها وزيادة الإبل والبقر والغنم والفدية وكلام العلماء فيها:
أولا:يقال أن ثمة نصوص قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الفدية في بعض الأحوال كحديث عن كعب بن عجرة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيحين من حديث أبي ليلى عنه حينما أوجب عليه الصلاة والسلام الفدية على التأخير فيقال أن ما دل عليه الدليل وجب فيه الدم بالاتفاق وما لم يدل عليه الدليل فهل تجب فيه الفدية أم لا ؟
ج/ معلوم أن الدماء ما تقدم الإشارة إليه الواجبة بأعيأنها كدم التمتع والقران و الإحصار كذلك في الصيد كذلك في حلق الرأس فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه سلم وجب الإتيان به وما لم يدل عليه دليل فهل تجب فيه الفدية كتغطية الرأس والتطيب وقص الأظفار ولبس المخيط أو لا ؟