فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 318

ج/ قبل الكلام في مسألة الفدية ينبغي أن يقال أن العلماء قد اتفقوا على أن من وقع في شي من محظورات الإحرام أنه آثم وأن حجه ليس بمبرور لقول الله سبحأنه وتعالى (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وقد حرم الله عز وجل الرفث والفسوق وهي المحرمات بأنواعها وحرم ما دون الذي يفضي إليها كالجدال و المراء الذي يوصل إليها وهي محرمة لأن الإنسان يتشوف إلى أن يكون حجه مبرورا فإذا فعل شيئا من محظورات الإحرام فإن الحج ليس بمبرور ويجب عليه التوبة وبعض العامة يضن أن الفدية هي تخيير بين فعل الواجب أو الإتيان بالدم أو أنه مخير بين أن يفعل هذا المحظور وعليه دم أو يمسك عنه ولا شيء عليه وهذا جهل بل إن هذه المحظورات هي محرمات ومن فعل فهو آثم وحجه ليس بمبرور ثم إن الفدية هي تبع عن ذلك هل تجب على كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام أم لا؟ وما لعمدة في ذلك ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت