فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 318

قال المصنف رحمه الله ( لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير) قد جاء عن مجاهد بن جبر وغيره أن كل ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى من إطعام فهو نصف صاع وتقييد ذلك بنوع من أنواع الأطعمة على وجه الإطراد فيه نظر والصواب والله أعلم أن هذا يكون من قوت الناس فإذا كان الناس يطعمون التمر فمن التمر وإذا كان من البر فمن البر وإذا كان من الأرز فمن الأرز وإذا كان من الشعير فمن الشعير وإن كان بعض العلماء لا يرى إخراج الشعير لأنه ليس من كامل الطعام ولا يعتبر مطعوما بذاته بل يعتبرونه من رديء الطعام ولهذا يعد من بالبيت الذي فيه شعير أنه بيت فقر وليس ببيت غنا .

قال المصنف رحمه الله (أو ذبح شاة ) قال: أو ذبح شاة ويشترط في الشاة أن تكون سليمة كما يشترط في الأضحية وهذا عند عامة العلماء ويشترط فيها السلامة من العيوب بالشروط التي يذكرها العلماء في كتاب الأضاحي كذلك أيضا في باب الهدي يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية كذلك أيضا في باب العقيقه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت