فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والسلام (لو لم أسق الهدي لأحللت) فلما منعه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك سوق الهدي والتمتع على قول بعض العلماء واجب يجب حينئذ أن يلتزموا بالقول بوجوب القران لمن ساق الهدي وأنه لا يحلل حتى يبلغ الهدي محله وهذا من الدماء الواجبة التي قد ثبت بها الدليل ولا حد لهذه الدماء ويستحب الإكثار أن يهدي الإنسان شاة وشاتين وثلاث وأربع و مائة ومائتين ما ستطاع من غير إسراف ما دام أنه يجد طاعما له ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نحر مائة من الإبل ونحر منها ثلاث ستين وأعطى علي بن أبي طالب ينحر ما بقي وهذا يدل على استحباب نحر الهدي باليد وكذلك الإكثار من الهدي وأنه يشرع أن يهدي الإنسان أكثر من نسيكه في عمرته أو في حجه .
قال المصنف رحمه الله ( فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام ) أي فإن عدم الهدي إذا كان الإنسان لا يجد هديا أما في حال عدم وجود الهدي فيجب عليه وجوبا وإن ترك ذلك إلى غيره فإن هذا ليس على التخيير ويجب عليه أن يهدي هديا وإن كان الإنسان لا يجد كأن يكون فقير ماله في غير بلده ونحو ذلك و لا يستطيع أوليس معه بنحو ذلك فيقال أنه فقير حينئذ ينتقل إلى الصيام الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .