فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 318

قال المصنف رحمه الله ( والأفضل كون آخرها يوم عرفة ) يقول: والأفضل كون آخرها يعني هذه الثلاث يوم عرفة وهذا الذي عليه عمل السلف فقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وروي عن عائشة وعن علي بن أبي طالب أي آخر هذه الأيام وأن سوف وآخرها عن يوم عرفة فإن صام بعد يوم عرفة يقال يجب عليه أن يصوم أيام التشريق رخص في ذلك السلف وإن أخرها عن أيام الحج أثم لمخالفته ظاهر أمر الله سبحانه وتعالى وإذا علم الإنسان من نفسه أنه لا يجد الهدي وأنه فقير وأراد أن يصوم هذه الأيام الثلاثة قبل ذلك فالإنسان مثلا يريد أن يقصد الحج في شوال فأحرم وذهب فيقول أريد أن أصوم ثلاثة أيام قبل ذلك يقال يجزء عنه بالإتفاق ما دام أن الصيام في حال الإحرام وفي أشهر الحج أما الصيام قبل الإحرام فلا يجزء وأما الصيام في حال الإحرام قبل أشهر الحج فيجزء على قول جمهور العلماء .

قال المصنف رحمه الله ( وسبعة إذا رجع إلى أهله ) والواجب عليه عشرة يصوم ثلاثا في أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وهل هي على الفور أم على التراخي؟ ج/ الذي يظهر والله أعلم أنها على التراخي لكن لا يتلبس بنسك بعد ذلك إلا وقد أتى بهذه السبعة لكي لا تتداخل أحكام العبادات بعضها مع بعض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت