فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 318

ج/ على خلاف عند العلماء في هذه المسألة والذي يظهر والله أعلم أنه يشرع له بالإشتراك لأنه وجب عليه الدم هنا كما وجب على المتمتع والقارن وإحلاله لا يكون إلا بعد الهدي وإذا كان لا يجد الهدي وتعذر عليه ذلك يقال أنه لا يخرج من حالين: الحالة الأولى: أن يستطيع الصيام فيجب عليه حينئذ أن لا يحل حتى يتم الصيام الحالة الثانية:لا يستطيع الصيام أيضا فإنه لا حرج عليه أن يحرم كالذي فيه مرض لا يرجئ برؤه أو فيه مرض طويل فإنه حينئذ لا حرج عليه في أن يحل قبل إتيانه للصيام في حال تيقن شفاءه .

قال المصنف رحمه الله ( ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه) يقول: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه تقدم الكلام على هذه المسألة وأن البدنه لا تجب وجوبا إلا في حالين:

الحالة الأولى:في حال الوطء في الفرج .

والحالة الثانية والحالة الأولى على التقسيم الذي تقدم الإشارة إليه في مسألة خلاف العلماء في مسألة ثقيل أبي عرفة في التحلل الأول واتفاقهم على البدنه قبل عرفه واختلافهم فيما هو بعد ذلك .

الحالة الثانية:جزاء الصيد إذا كان مثيله بدنه كالنعامة فمثيلها البدنة وجبت البدنة بعينها وماعدا ذلك لا يجب التعنت وإنما يستحب أن ينحر الإنسان من هديه الأطايب.

قال المصنف رحم ه الله* وفي العمرة شاة * يقول: وفي العمرة شاة في حال الجماع في المحرم حال إحرامه وهو معتمر فهو يجب عليه شاة وهذا قول عطاء وغيره وقد تقدم الكلام عليه ولا أعلم له مخالف والعمرة تختلف في حال الوطء عن الحج من جهة الفساد فتشترك في حال الفساد على خلاف عندهم في مسألة الوطء قبل السعي أم بعده والعامة على الفساد .

قال المصنف رحمه الله (وإن طاوعته زوجته لزماها ) وذلك أن المرأة تشترك مع الرجل أي لزماها في حال الحج والعمرة البدنه في حال الحج والشاة في حال العمرة وهذا على الوجوب وفي حال عدم المطاوعة هل تجب أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت