فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 318

الحالة الثانية: عند الإحصار وما يقاس عليه مما هو في حكمه من أمراض وغيره على خلاف ذلك عند العلماء في التوسع في هذا الباب فإذا كان مشترطا له أن يتحلل ولا يجب عليه دم وإن كان مشترطا له أن يتحلل ولا يجب عليه دم وإذا لم يشترط فأنه يتحلل مع الإتيان بالدم كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد العمرة ومنعه كفار قريش في الحديبية وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام هدي فساقه معه إلى المدينة فنحر النبي عليه الصلاة والسلام هديه وتحلل عليه الصلاة والسلام والمراد من ذلك أن الإنسان لا يفرق بين من رغب أن يفسخ إحرام بفعل محظور من محظورات الإحرام وبين من لا يرغب ذلك أن الحج مستثنى بنص صحيح صريح وكذلك هو محل إجماع عند العلماء قاطبة من السلف والصحابة أجمعين ومن جاء من جاء بعدهم يخرج من هذا بعض مسائل العلم مما يتكلم عليه العلماء كمسألة الصيام إذا رغب الإنسان يبطل صيامه بفعل محظور التي أمر الله عز وجل باجتنابها في حال الصيام هل يجب عليه في ذلك كفارة؟ كمن يريد أن يفطر بجماع ومعلوم أن الجماع محرم على الصائم في نهار رمضان وإذا رغب أن يفطر بالجماع فنوى بجماعه في نهار رمضان أن يفطر بهذا الجماع ولم يفعله حال صيامه هل يجب عليه كفارة الجماع أم لا؟

ج/ هذا على خلاف عند العلماء وهذا ليس محل بسطه ويتفرع عن هذه المسألة مسألة القضاء فيمن كان يقضي يوما من رمضان ثم أراد أن يفطر على جماع والجماع من مفطرات الصيام هل بهذا الفطر عليه كفارة أو يعتبر كمن أكل وهلي يقاس على الأكل أم لا؟ وهل يلزم من ذلك الكفارة لظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت