فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 318

ج/ هذه المسألة بحاجة إلى مزيد تفصيل المراد من المصنف عليه رحمة الله أن لزوم الفدية عليه في مثل هذه الحال ظاهرة سواء رغب أو لم يرغب وذلك أن الحج والعمرة لا يجوز فسخهما بل لا يفسخان إن رغب الإنسان أن يتحلل منهما وعلى هذا يعلم ما يضنه العامة أو الجهلة أنه إذا كان محرما ووجد زحاما أو أراد أن يتخفف من إحرامه لبس ثيابه وأجل العمرة إلى موسم آخر أن هذا هو عين الجهل وهو باقي على إحرامه ولو بقي سنين عديدة وينسى بعض العامة أنه كان محرما وفي الطريق انشغل أو حدث له عارض وليس بضرورة فانصرف عن إحرامه ويقول مضى على هذا سنوات يقال أنك لا تزال على الإحرام ولو مضى على ذلك من المدة سنين طويلة وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف في هذا قال المصنف رحمه الله ( ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس) النسيان مأخوذ من النسا وهي التأجيل أي لم يكن ذلك حاضرا فنسي الإنسان أن نهي فعل محظورا من محظورات الإحرام فإن فعل الإنسان محظورا من محظورات الإحرام فهل تجب عليه الفدية أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت