فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 318

في باب ولا يعذر في باب فيقول أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام فإنه إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه معذور ويستثنى من ذلك ما كان من باب المتلفات قالوا: كقطع الشجر وكذلك الصيد وأمثالها قالوا: وتلك هي حقوق تبقى في الذمة كالحقوق التي على الآدميين فيجب الإتيان بها وهذا قول فيه نظر والصواب في ذلك أن الجاهل والناسي معذور اعتمادا على الأصول.

قال المصنف رحمه الله (ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس) اللبس: أي اللباس وهو لبس مخيط إذا لبس الإنسان شيئا من اللباس المحظوركالقمص والسراويل وأمثالها فإنه يسقط بالنسيان ويخرج من ذلك من داوم على ذلك إن تذكر إذا لبس الإنسان قميصا ثم تذكر واستدام عليه وأبقاه فإنه فعل محظورا حال ذكره فإنه يخرج من ذلك إذا لم يكن لديه لباس وخشي أن تظهر عورته في حال نزعه للباس فيقال حينئذ يبقى ويكون معذورا وهل تجب عليه الفدية أم لا؟

ج/ يكون حاله كحال من لم يجد الإزار فيلبس السراويل ، هل يجب عليه الدم أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت