فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ج/ على خلاف عند العلماء في ذلك ولكن يقال إذا كان النفع متعدي فالأفضل التعدي إذا كان البلد يرغبون بلحم الشاة فالسبع أفضل من البدنة كذلك أيضا من جهة البقر بحسب حال الناس وحاجتهم إذ لا نص في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخصوص أما البدنة فهي أفضل من الشاة كالبقرة وذلك أنها عن سبعة أما الشاة فهي عن واحد أما الشاة فهي أفضل من السبع من البدن والبقر. قال رحمه الله (وتجزء عنها بقرة ) يقول وتجزء عنها بقرة أي عن الشاة وهذا محل اتفاق ويجزء عن الشاة بقرة بل سبعها وثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث الزبير بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فهذا مجزء والنص فيه صريح.
قال رحمه الله (باب جزاء الصيد في النعامة بدنة) بعد أن تكلم المصنف عليه رحمة الله تعالى بالإجمال على تحريم صيد المحرم وأنواعه والتغليظ في ذلك أراد أن يتكلم عن جزاء الصيد وجزاء الصيد ما يلزم من فدية لمن صاد شيئا حال إحرامه وهذا خاص في حال الإحرام كذلك أيضا في حال الصيد في حدود الحرم ولو لم يكن محرما ويدخل في هذا الشجر في حدود الحرم فإنه لا يعضد أما الشجر بالنسبة للمحرم فهل هو محرم للصيد ليس محرم كالصيد فإنه محرم عند حدود الحرم ويكون الشجر الذي خرج طبيعة وليس ما يزرع فأما الذي يزرع كشجر الزينة التي تضعه مثلا البلديات في الشوارع ويستظل به الناس أو في الحدائق فإذا قطعه الإنسان فإنه لا حرج في ذلك كالذي يزرعه الإنسان في بيته وبستانه مما يجذه ويغرسه فسائل ونحو ذلك فإن هذا ما جاز غرسه جاز نزعه لأنه باختيار الإنسان المراد بذلك ما خرج فالبراري وهذا ظاهر.