فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال رحمه الله ( فإن شق فيقبل يده ويحلق في اليد الرداء والعصا و المحجن وغيره فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد) ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول الله اكبر وأما البسملة فإنها جاءت عن عبد الله بن عمر وقوفها ويجعل البيت عن يساره لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو واجب والطواف المنكس باطل لمخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الآخر أن الإنسان لو احتاج أن يجعل البيت تلقاء ظهره أو يجعل كتفه الأيسر أو جهة اليسرى من ظهره ناحيته لزحام أو لكونه يحمل أعمى أو طفل ومعلوم أن الذي يحمل من أحد الناحيتين يميل للأخرى فإذا حمل إلى يساره مال إلى اليمنى فكان البيت حينئذ تلقاء ظهره يسيرا لا حرج عليه أو كان يخرج من زحام لا حرج عليه أن يستدبر إذا كان لحاجة لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمد أن يجعل البيت على يساره ابتدءا ويمشي بفطرته أما تعمد جعل البيت على اليسار وأن من التفت يسيرا أنه باطل أي الطواف فهذا قول فيه نظر لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشيه جبلة وهو مخير لا يستطيع الإنسان أن يمشي القهقرى فإن مشى القهقرى عد غير سوي إلا لحادث وضرورة والحاجات معروفة لهذا يقال الإنسان يمشي تلقاء وجهه فإذا انحرف لحاجة فحكمه على الأصل.
قال رحمه الله ( ويطوف سبعا) وهذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاف عليه الصلاة والسلام سبعا وهل كل طواف يريد الإنسان أن يتطوع به لابد أن يكون سبعا أم لاحرج أن يكون أقل من ذلك؟ وتفصيل ذلك أن الطواف هل هو كالصلاة أقله ركعتين لمن أراد أن يتطوع أم للإنسان أن يتطوع أقل من ذلك؟
ج/ يقال أن للإنسان أن يتطوع أقل من ذلك ولكن إذا بلغ سبعا ولو تطوعا صلى ركعتين خلف المقام لهذا جاء من حديث عبد الله بن عباس قال"لكل سبع ركعتين"