فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال رحمه الله ( أو نجسا ) يعني نجاسة البدن ومعلوم أن الطهارة في الطواف مشروعة وهي بالاتفاق حكى الاتفاق على مشروعية الطهارة في الطواف غير واحد من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم وهذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث علي عليه رضوان الله تعالى"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف في البيت"وهذا سنة واختلف العلماء في وجوبه فذهب جمهور العلماء إلى الوجوب وهذا قول جمهور الفقهاء وذهب بعض العلماء إلى استحباب الطهارة أي الوضوء في الطواف وأن ذلك ليس بواجب ذهب إلى هذا غير واحد من السلف فهو قول طاووس بن كيسان وقول كذلك حماد بن سلمة وكذلك منصور وسليمان الأعمش وقد رواه ابن شيبة في كتاب المصنف في حديث شعبة بن حجاج قد سألت حماد ومنصورا وسليمان عمن يطوف فالبيت بلا طهارة؟
قالوا: لا بأس وهذا من أئمة السلف وهذا رواية عن الإمام أحمد وحجه غير واحد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والذي عليه الجمهور الوجوب يحتج بعده أدلة منها: