فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 176 من 318
ثم وهو في أثناء صلاته نزعها وقد سأل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فقال النبي عليه الصلاة والسلام"إن جبريل أبلغني بما فيها"فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن الناسي والجاهل يعذر في ذلك وهو في الطواف كذلك هذا في حال إلحاق حكم الطواف بحكم الصلاة إلا أنها لا تلحق بذلك بالاختلاف من وجوه العدة عليه يقال أنه لابد من دليل يخص الطواف في هذه المسائل .
قال رحمه الله (أو نجسا لم يصح ) يعني طوافه تقدم الكلام على هذه المسائل وبه يعلم صحتها من عدمه .
حجم الخط: