فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وغيره وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم أنه ينبغي أن يمسك المحرم أنه عند أدنى الحلف ثم يدخل الحرم ثم بعد ذلك ينصرف إلى أداء ركعتين والسنة في ذلك أن يكون لكل سبع ركعتين ويكره الإقران والإقران أن يقرن أكثر من سبعة أشواط بركعتين قد كره ذلك أكثر السلف ويسميه الفقهاء الإقران فهو مكروه والأولى أنه لكل سبعة أشواط ركعة يصليها خلف المقام وإن صلاها في غير في هذا الموضع فإنه لا حرج عليه بإجماع العلماء وقد جاء ذلك عن غير واحد من السلف كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره أي أنه يصلي في أي مكان ويأتي الكلام على هذه المسألة وإن تكلف في طوافه أو في أثناء سعيه في شيء من أمور الدنيا أو من علوم العلم ومسائل المعرفة فإنه لا حرج عليه أيضا ثبت عن أبي العالية أنه"كان ابن عباس يعلمني اللحن في الكلام ونحن في الطواف"وإسناده عن أبي العالية رفع من مهران صحيح ولا غبار عليه ينصرف و يؤدي ركعتين خلف المقام وهاتان الركعتان سنه عند جمهور العلماء وذهب بعض العلماء إلى وجوبها نص على ذلك أبو حنيفة وكذلك الإمام مالك أنها واجبة إلا أن أبا حنيفة قال: لا تجبر دم في حال تركها وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى أن من تركها متعمدا أو ناسيا فإن عليه الدم وهذا المشروع عنه وثمة رواية أخرى عنه إلى أنه لا يجب عليه الدم والذي يظهر والله أعلم أن أداءه سنه وإن وافقت فريضة فصلى بعض الطواف هل تجزءعنه أم لا؟