فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 318

وغيره وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم أنه ينبغي أن يمسك المحرم أنه عند أدنى الحلف ثم يدخل الحرم ثم بعد ذلك ينصرف إلى أداء ركعتين والسنة في ذلك أن يكون لكل سبع ركعتين ويكره الإقران والإقران أن يقرن أكثر من سبعة أشواط بركعتين قد كره ذلك أكثر السلف ويسميه الفقهاء الإقران فهو مكروه والأولى أنه لكل سبعة أشواط ركعة يصليها خلف المقام وإن صلاها في غير في هذا الموضع فإنه لا حرج عليه بإجماع العلماء وقد جاء ذلك عن غير واحد من السلف كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره أي أنه يصلي في أي مكان ويأتي الكلام على هذه المسألة وإن تكلف في طوافه أو في أثناء سعيه في شيء من أمور الدنيا أو من علوم العلم ومسائل المعرفة فإنه لا حرج عليه أيضا ثبت عن أبي العالية أنه"كان ابن عباس يعلمني اللحن في الكلام ونحن في الطواف"وإسناده عن أبي العالية رفع من مهران صحيح ولا غبار عليه ينصرف و يؤدي ركعتين خلف المقام وهاتان الركعتان سنه عند جمهور العلماء وذهب بعض العلماء إلى وجوبها نص على ذلك أبو حنيفة وكذلك الإمام مالك أنها واجبة إلا أن أبا حنيفة قال: لا تجبر دم في حال تركها وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى أن من تركها متعمدا أو ناسيا فإن عليه الدم وهذا المشروع عنه وثمة رواية أخرى عنه إلى أنه لا يجب عليه الدم والذي يظهر والله أعلم أن أداءه سنه وإن وافقت فريضة فصلى بعض الطواف هل تجزءعنه أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت