فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 318

قد تفرد به ابن ابي الزناد عن ابية وفي روايتة ضعف ولا يحتج بة والثابت عن رسول الله صلى الله علية وسلم ما جاء في قول عبد الله ابن عمر من السنة*سن لمريدة غسل او تيمم

لعدم * يقول او تيمم لعدم وهو ظاهر المذهب وهو قول الأمام الشافعي كما نص علية في كتابة الأم والحق الذي علية ظاهر الدليل وقول الجمهور انة لا يشرع لة التيمم اذا لم يجد الماء

وذلك ان الأغتسال مشروع للتنظف والتنزة والتطيب وهذا لا يتحقق في التيمم والتيمم ايضًا انما شرع للستباحة عبادة بدل عن وضوء ثم انة هنا لا يستبيح عبادة وانما يفعل شي مشروعًا

من النبي علية الصلاة والسلام في مثل هذه الحال * وتنظف وتطيب * يقول وتنظف اي يتنظف الأنسان من اما من الأقذار والأوساخ والروائح كذلك يزيل ما فية من شعرزائد في العانة

والأبطين ونحو ذلك ولم يثبت عن رسول الله صلى الله علية وسلم في مثل ذلك خبر وانما هو فعل لبعض الصحابة فقد جاء عن عمر بن الخطاب علية رضوان الله انة اخذ شعر رجل

من قريش عند احرامة وكذلك قد جاء عن ابراهيم النخعي كما ورواة سعيد بن منصور قال كان يستحبون ان يأخذوا من شعورهم وشواربهم واظفارهم عند الأحرام وقول ابراهيم النخعي

كان يستحبون مرادة بذلك اصحابة عبدالله بن مسعود وعلقمة والأسود وابي الاحوص وغيرهم مما يدل ذلك على انة كان عمل عندهم ثم ان ايضا من جهة النظر ان الله عزوجل حينما

شرع المحرم ان يقضي تفثة عند تحللة يوم النحر كما قال الله عز وجل (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم) دل على انة كما شرع لة ان يبادر في قضاء التفث والتفث هنا هو حلق الشعر

وقص الظفر كما جاء عن ابن عباس كما وراة من جرير الطبري من حديث علي بن ابي طلحة بن ابي عباس قال التفث حلق الشعر وقض الظفر لما كان كذلك دل على ان الانسان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت