فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
زكية عند إحرامه ويلزم من ذلك الشم , ومعلوم أن طيب الرجل ما ظهرت رائحته وخفي لونه بخلاف المرأة وظهور الرائحة عند التطيب مقصود فإذا منع منه الإنسان بعد دخوله في الإحرام مخالف لظاهر الحكمة من التطيب عند الإحرام ويخرج من هذا أي من قول المصنف بالمنع من باب أولى ما كان طيبًا ما لم يكن طيبًا بذاته مما يكن له رائحة زكية كالأشجار كأشجار النعناع أو بعض الورود التي تنبت في بعض الطرقات ونحو ذلك إذا شمها الإنسان لا حرج عليه من باب أولى على خلاف في المذهب منهم من منع ذلك ومنهم من لم يمنع نعم...
(( أو تبخر بعود أو نحوه فدا ) ).
تقدم أن التبخر بالعود يخرج من هذه المسألة وذلك أن البخور ينتقل إلى جسد الإنسان وهو خارج عن الشم فالتبخر طيب جديد يصل إلى لباس الإنسان ويصل أيضًا إلى جسده وهو أيضًا من محظورات الإحرام والفدية تقدم الكلام عليها ويأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة بإذن الله في باب الفدية نعم.
(( وإن قتل زيدًا بريًا مأكولًا أصلا ولو تولد منه ومن غيره.. ) )