فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 318

البر وهذا المعروف عرفا والذي قد روى الفدية فيه عن غير واحد من الصحابة كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك عن عبد الله بن عباس فيما رواه البيهقي في السنن فيقال أن الجراد التحقيق فيه أنه من صيد البر لا من صيد البحر وأما ما كان مشتركا في العيش بين البحر والبر كبعض الحشرات التي توجد على حواف البحار والأنهار فهل هي داخلة في التحريم أم لا؟

ج/ فيقال أن هذا محل خلاف عند العلماء كمسألة الضفادع عند من قال بإباحتها والجمهور على حرمتها وكذلك كحشرة السرطان وما يخرج مما يعيش في البر و البحر فهل هي بحرية أم بريه يقال أن في مثل ذلك يغلب جانب الاحتياط يقال أنها محرمة العلماء يغلب جانب الإباحة باعتبار أصلها أن هذه لا تعيش إلا في البحر أما عيشها بلا بر فهذا وارد أن تعيش هذه الكائنات بلا بر وارد أما عيشها بلا بحر فهو ليس بوارد وعليه يغلب كونها من صيد البحر المباح وتجري حينئذ على ما تقدم من الإباحة بنص كلام الله عز وجل .

قال المصنف رحمه الله (ولا صيد البحر وقتل محرم الأكل البحر ولا الصائل ) صيد البحر قد أحله الله عز وجل وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف في ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت