فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
البر وهذا المعروف عرفا والذي قد روى الفدية فيه عن غير واحد من الصحابة كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك عن عبد الله بن عباس فيما رواه البيهقي في السنن فيقال أن الجراد التحقيق فيه أنه من صيد البر لا من صيد البحر وأما ما كان مشتركا في العيش بين البحر والبر كبعض الحشرات التي توجد على حواف البحار والأنهار فهل هي داخلة في التحريم أم لا؟
ج/ فيقال أن هذا محل خلاف عند العلماء كمسألة الضفادع عند من قال بإباحتها والجمهور على حرمتها وكذلك كحشرة السرطان وما يخرج مما يعيش في البر و البحر فهل هي بحرية أم بريه يقال أن في مثل ذلك يغلب جانب الاحتياط يقال أنها محرمة العلماء يغلب جانب الإباحة باعتبار أصلها أن هذه لا تعيش إلا في البحر أما عيشها بلا بر فهذا وارد أن تعيش هذه الكائنات بلا بر وارد أما عيشها بلا بحر فهو ليس بوارد وعليه يغلب كونها من صيد البحر المباح وتجري حينئذ على ما تقدم من الإباحة بنص كلام الله عز وجل .
قال المصنف رحمه الله (ولا صيد البحر وقتل محرم الأكل البحر ولا الصائل ) صيد البحر قد أحله الله عز وجل وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف في ذلك