فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 318

ج / الصواب في ذلك أنه لا فدية فيها لأنها صائلة فإذا جاز في حال البهائم الإنسية كالإبل والبقر و الغنم إذا ندت وتوحشت جاز للإنسان أن يرميها بسهم دون قتل ومعلوم أنه يجب عند العلماء وبنص الكتاب والسنة يجب النحر والذبح وهو قتل الوريد وإذا غلبت الإنسان الناقة أو البقرة أو الشاة وندت ولم يستطع الإنسان حبسها إلا بالنبال جاز رميها من غير قتل أما ماعدا ذلك فلا يجوز فلما رخص في حال ندها دل على جواز دفع الصائل مما هو في حكم الصيد ولكن لا فدية فيه وذلك لأن الشارع تشوف في حفظ الدماء والنفوس والعقول فإذا كان كذلك قال يجب على الإنسان أن يدفع الصائل عنه وجوبا إذا حال بينه وبين حياته الدفع وجب عليه ذلك وحينئذ قل ما كان واجبا عليه لا يلزم في مثل هذا من جهة النظر الفدية وهذا هو الذي يقتضيه وكذلك القياس

قال المصنف رحمه الله ( ويحرم عقد نكاح) يقول: ويحرم عقد نكاح وهذا من محظورات الإحرام عقد نكاح محرم وكذلك النكاح كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن النبي عليه الصلاة السلام قال (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) فيحرم عليه النكاح في نفسه وأن ينكح أي يزوج ابنته لغيره وأن يخطب من غير عقد فهذه كلها محرمة وكذلك أن يخطب لغيره يحرم عليه وهذا من المحظورات وإذا فعل وهو عقد في حال إحرامه وخطب لغيره هل يصح العقد أم لا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت