فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 318

قال المصنف رحمه الله (تصح الرجعة ) يقول وتصح الرجعة ..الرجعة لا تسمى رجعة إلا إذا كانت في العدة وأما إذا كانت بعد ذلك فهي زواج جديد يجب فيه ما يجب في العقد الأصلي من الإشهاد والمهر والرضا وكذلك إعلان النكاح والإيجاب والقبول أما إذا كانت في عدتها فإنه يراجعها بغير إذنها وهي زوجته فإن أبت الرجوع فتعتبر ناشزا وأما بعد ذلك فإن هذا لا يرد عليه فهي زوجة أو امرأة غريبة عنه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت