فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 318

قال المصنف رحمه الله ( ويمضيان فيه ) يقول ويمضيان فيه أي يمضي الرجل والمرأة في الفاسد من حجهما سواء كان ذلك قبل أم بعد وإذا كان بعد فإنه أظهر أما إذا كان قبل التحلل وقبل يوم عرفة فإنه يجب عليهما أن يمضيان في فسادهما والمضي و المضي في الفاسد واجب ومحل إجماع عند السلف وهو قول عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعن أبي هريرة وعمر وعلي وغيرهم من السلف وذلك لظاهر قول الله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) فإذا تلبس المحرم بإحرامه وجب عليه أن يتم نسكه سواء كان ذلك حجا أو عمرة ويحرم عليه أن يفسخ إحرامه من غير إحصان وهو قادر على إتمام النسك وإن وقع في شيء مما يفسد الإحرام وقد اتفق العلماء على أنه لا يفسد إحرام المحرم شيء من الأعمال إلا الجماع وقد نص على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء كابن قدامة وابن المنذر وغيرهم وذلك قبل التحلل الأول أما ماعدا ذلك من محظورات الإحرام فإنها توجب التوبة وفاعلها إن تعمد ذلك آثم ويجب عليه الفدية على قول جمهور العلماء ويأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله .

قال المصنف رحمه الله ( ويقضيأنه ثاني عام ) يقول ويقضيأنه ثاني عام وهذا كما أنه في هذه الحال كذلك في المحصر فإنه إن أحصر وفسد حجه بجماع وجب عليه أن يقضي في عام قابل إن استطاع لقول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر ولا يعلم له مخالف فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر في الحديبية اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وهذا ما يسميه العلماء عمرة القضاء أو عمرة القضية النبي عليه الصلاة والسلام قد قضى تلك العمرة التي قد حبسه عنها أهل مكة والقضاء واجب لمن أحصر كذلك لمن فسد حجه

قال المصنف رحمه الله ( وتحرم المباشرة ) يقول:وتحرم المباشرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت