فهرس الكتاب
المآتم كلها بدعة سواء كانت ثلاثة أيام أو على أسبوع أو على أربعين يومًا لأنها لم ترد من فعل السلف الصالح رضي الله عنهم. اهـ.
وقال في جواب سئل بنحوه كما في فتاوى أركان الإسلام (ص:416) فأجاب:
إن هذا العمل بدعة بلا شك، فإنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة، ثم إن اجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين هو أيضًا من الأمور التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن بعض العلماء قال: إنه بدعة، ولهذا لا نرى أن أهل الميت يجتمعون لتلقي العزاء بل يغلقون أبوابهم، وإذا قابلهم أحد في السوق أو جاء أحد من معارفهم بدون أن يعدّوا لهذا اللقاء عدته ودون أن يفتحوا الباب لكل أحد، فإن هذا لا بأس به، وأما اجتماعهم وفتح الأبواب لاستقبال الناس فإن هذا شيء لم يكن معروفًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة يعدون الاجتماع عند أهل الميت ووضع الطعام من النياحة، والنياحة كما هو معروف من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» ، نسأل الله العافية، فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يتركوا هذه الأمور المحدثة لأن ذلك أولى بهم عند الله.اهـ.
12-فضيلة الشيخ صالح الفوزان: فقد سئل كما في المنتقى من فتاواه (3/157) : ما هي الطريقة الشرعية لعمل المآتم أو المعازي؟
فأجاب: ليس من الشرع إقامة المآتم بل هذا مما نهى الله عنه؛ لأنه من الجزع والنياحة والابتداع الذي ليس له أصل في الشريعة. اهـ.
وقال فضيلته في الملخص الفقهي (1/ 314) :