فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 397

وقوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ} أي: قال الذي اشترى يوسف من بائعه بمصر, وذكر أن اسمه قِطْيفِر [1] ، رويَ ذلك عن ابن عباس، وقيل: أن اسمه إِطْفِير بْن روحيب وهو العزيز, وكان على خزائن مصر, وقال ابن إسحاق: كان الملك يومئذ: الريان بن الوليد, رجل من العماليق [2] , وقيل: إن الذي باعه بمصر كان مَالِك بْن ذُعْر بْن ثُوَيْب بْن عَنْقَاء [3] بْن مِدْيَان [4] بْن إِبْرَاهِيم [5] كذا رويَ عن ابن عباس, {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ} ، واسمها مما ذكر ابن إسحاق: رَاعِيل بِنْت [6] رَعَابيل [7] ، {أَكْرِمِي مَثْوَاهُ} أي: موضع إقامته, وذلك حَيْثُ يَثْوِي وَيُقِيم فِيهِ [8] ، وكني بالموضع عنه اتساعا, لأنه معلوم, {عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا} ذكر أن مشتري يوسف قال هذا القول لامرأته, حين دفعه إليها, لأنه لم يكن له ولد, ولم يكن يأتي النساء, فقال لها: أكرميه, عسى أن يكفينا بعض ما نعاني من أمور [9] , إذا فهم الأمور التي نُكَلِّفهَا وَعَرَفَهَا [10] ونَتَبَنَّاهُ [11] ،

(1) ابن أبي حاتم، مرجع سابق، 7/ 2117.

(2) ابن جرير، مرجع سابق، 13/ 61. ابن أبي حاتم، مرجع سابق، 7/ 2117.

(3) (بويب) بدلا من (ثويب) :"إن الذي باعه بمصر كان مالك بن ذعر بن بُويب بن عفقان بن مديان بن إبراهيم"هكذا عند ابن جرير، مرجع سابق، 15/ 18.

(4) في (د) "مدان".

(5) ابن جرير، مرجع سابق، 13/ 61.

(6) في (د) "ابنة".

(7) ابن جرير، مرجع سابق،"بنت رعائيل"، 13/ 62.

(8) ابن جرير، مرجع سابق، 13/ 62.

(9) في (د) "أمورنا".

(10) ابن جرير، مرجع سابق، 13/ 63.

(11) في (د) "وتبيناه".والصواب والله أعلم المثبت في الأصل لكمال المعنى .. فائدة: ظاهرة في أن التبني كان مشروعأ عند المصريين، كما كان عند العرب قبل الإسلام، وفي صدر منه، ثم نهى عنه الإسلام وحرمه. نصر والهلالي، مرجع سابق، 1/ 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت