فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 397

{وَهَمَّ بِهَا} كاف [1] ، وقال أبو حاتم: {لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ} جيد [2] ، وأجود منه {إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} أي: حسن [3] ، وكذا {أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [4] ، وكذا {مِنْ كَيْدِكُنَّ} [5] ، والتمام [6] {عَظِيمٌ} .

وقولُهُ عزَّ وجلَّ:

{يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (33) }

(1) النحاس، القطع والائتناف، مرجع سابق، ص 331. الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، مرجع سابق، ص 193. الأشموني، مرجع سابق، ص 192.

(2) النحاس، القطع والائتناف، مرجع سابق، ص 332. قال: كاف الداني، المكتفى في الوقف والابتدا، مرجع سابق، ص 325. وكذا عند الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، المرجع السابق. وكذا الأشموني، المرجع السابق.

(3) النحاس، القطع والائتناف، المرجع السابق. قال: كاف الداني، المكتفى في الوقف والابتدا، المرجع السابق. قال الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، المرجع السابق. وكذا الأشموني، المرجع السابق.

(4) النحاس، القطع والائتناف، المرجع السابق. قال: كاف الداني، المكتفى في الوقف والابتدا، المرجع السابق. قال: حسن. الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، المرجع السابق. قال: كاف الأشموني، المرجع السابق.

(5) قال تمام الكلام عند نافع النحاس، القطع والائتناف، المرجع السابق. وكذا الداني، المكتفى في الوقف والابتدا، مرجع سابق، ص 325. وكذا الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، المرجع السابق. جائز عند الأشموني، المرجع السابق.

(6) الداني، المكتفى في الوقف والابتدا، المرجع السابق. الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، المرجع السابق. الأشموني، المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت