وقلما يذكر المذهب الحنبلي [1] .
فمثلا يقول في حكم تارك الصلاة: واختلف في تارك الصلاة عامدا حتى يفوت وقتها بغير عذر، فقال إبراهيم النخعي، وأيوب السجستاني، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق: هو كافر. وقال مالك، وحماد بن زيد، ووكيع، والشافعي، ومكحول: يستتاب ثلاثا، فإن صلى في الثلاث، وإلا قتل، وقال الزهري، والنعمان: إن كان إنما تركها لأنه ابتدع دينا غير الإسلام، قتل وإن كان إنما هو فاسق، ضرب ضربا مبرحا، وسجن. وروى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ والْكُفْرِ أَوْ الشِّرْكِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ" [2] ، وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما حين طعن، وقال: لاحظَّ في الإسلام لأحد ترك الصلاة [3] . وقال علي رضوان الله عليه، وابن عباس: مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ [4]
(1) الأندونيسي، مرجع سابق، ص 131، 138، 586.
(2) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، 1/ 88، رقم الحديث 82. ولم أقف عليه بلفظ المصنف وذكر الدارمي نحوه، فقال: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ -أَوْ بَيْنَ الْكُفْرِ- إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ. سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب: في تارك الصلاة، ص: 315، رقم الحديث 1360. والحديث رواه جمع، وألفاظه متقاربة.
(3) موطأ مالك، كتاب الطهارة، باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، 1/ 18، رقم الحديث 51. ولفظه أن المسور بن مخرمة"دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: «نعم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» ، فصلى عمر، وجرحه يثعب دما". والأثر رواه جمع بألفاظ متقاربة.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الإيمان 6/ 171، رقم الأثر 30436، من كلام علي ولفظه: أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ, مَا تَرَى فِي امْرَأَةٍ لَا تُصَلِّي؟ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ» .. وأخرجه في تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي في"باب ذكر إكفار تارك الصلاة"2/ 900، رقم الأثر 939، من كلام ابن عباس ولفظه: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ» ، وحكاه ابن عبد البر عنهما بصيغة التمريض، فقال: فروى عن علي، وابن عباس وجابر، وأبي الدرداء، [باب تكفير تارك الصلاة] قالوا:"من لم يصل فهو كافر". الاستذكار لابن عبد البر، 2/ 149. وقال الألباني: ضعيف موقوف عن علي، وابن عباس. ضعيف الترغيب والترهيب، 1/ 80.