فهرس الكتاب
1ـ أن تكون العمامة لرجل، فالعمامة لبسها من خصائص الرجال، والمرأة منهية عن التشبه بالرجال،فلا تمسح عليها،أما إذا احتاجت إليها ليرد ونحوه، فقيل بجواز المسح عليها.
2ـ كون العمامة مباحة لا محرمة كمغصوب أو حرير، أو أن تكون مشتملة على محرم، كأن يكون عليها صور ونحوه وفي جواز المسح روايتان [1] .
3ـ أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة وقد تكلمنا على هذا الشرط سابقًا، وقلنا: إنه لا يشترط كونها ذات ذؤابة أو محنكة.
4ـ أن تكون ساترة لما لم تجز العادة بكشفه.
5ـ أن تكون طاهرة العين.
وَمِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيْعِ ذالِكَ، أَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ (1) .
ثانيًا: يكون المسح لأكثر العمامة وإن مسح الكل فلا حرج ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة.
ثالثًا: هل يشترط للعمامة توقيت كالخف؟ قولان: الأول أنه يشترط لها قياسًا على الخف.
الثاني أنه لا يشترط، وبه قال ابن حزم [2] ، وذهب إليه الشوكاني [3] ، وهو قول شيخنا [4] ×، لكنه قال: لو سلكنا سبيل الاحتياط فلم تلبسها إلا على طهارة وفي المدة المحددة للخفين لكان حسنًا.
قلت: وهذا عندي أحوط.
رابعًا: هل يشترط لبسها على طهارة؟ قولان:
والصحيح أنه لا يشترط لبسها على طهارة وهو قول شيخنا ×.
(1) قوله « وَمِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيْعِ ذالِكَ، أَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ » أما اشتراط الطهارة لجواز المسح على الخفين فهذا لابد منه.
لكن اشتراط طهارة كاملة بمعنى أنه يفرغ من الوضوء كاملًا ثم يلبس الخف أو الجورب، فهنا يجوز المسح.
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/424) .
(2) المحلى (2/65) .
(3) نيل الأوطار (205، 206) .
(4) الشرح الممتع (1/240) .