فهرس الكتاب
دليل الجواز حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: « تَوَضَّأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ» [1] ، وعن عمرو بن أمية الضمري قال: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ » [2] .
(2) قوله « إِذَا كَانَتْ ذاَتَ ذُؤَابَةٍ » أو محنكة وهي التي يدار منها مرة أو مرتين تحت الحنك، هذا هو المذهب [3] . والصحيح أنه لا يشترط كون العمامة ذات ذؤابة أو محنكة، والنصوص الواردة في ذلك جاءت « ومسح على عمامته» ، ولم =
= يذكر فيها قيود أخرى، وليس هناك أدلة على كونها محنكة أو ذات ذؤابة
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام [4] × .
(1) قوله « سَاتِرَةً لِجَمِيْعِ الرَّأْسِ إِلاَّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ » وذلك كالأذنين، وكمقدم الرأس وجوانب الرأس، فهذه يعفى عنها لمشقة التحرز منها، لكن هل يجب مسح مقدم الرأس إذا كان لابسًا للعمامة؟ الصحيح أنه لا يجب مسح مقدم الرأس وجوانبه، وهو اختيار شيخ الإسلام [5] ×.
? تنبيهات:
أولًا: اشترط بعض الفقهاء للعمامة شروطًا منها:
(1) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة _ باب ما جاء في المسح على العمامة _ رقم (100) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/31) رقم (87) .
(2) أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/179) رقم (17693) ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها _ باب ما جاء في المسح على العمامة (562) ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/91) رقم (455) .
(3) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/420) .
(4) مجموع الفتاوى (21/186 _ 187) .
(5) الاختيارات الفقهية ص 306.