الصفحة 111 من 843

1)قوله « وَالرِّدَّةُ عَنِ الإِسْلاَمِ » وهذا هو المذهب [1] ؛ لقوله تعالى: [ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?] [2] وبهذا قال شيخ الإسلام [3] × ، وهو الراجح.

(2) قوله « وَأَكْلُ لَحْمِ الْجَزُوْرِ » وهذا من مفردات الإمام أحمد [4] ، وبه قال=

=شيخ الإسلام [5] والنووي [6] والشوكاني [7] وكذا الشيخان [8] ، دليل ذلك ما استدل به المؤلف من حديث جابر - رضي الله عنه - [9] ، وكذا حديث البراء وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - « تَوَضَّؤُوْا مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ » [10] والأمر هنا للوجوب.

وذهب جمهور أهل العلم [11] إلى القول بعدم وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل والأدلة على خلاف ما ذهبوا إليه.

(1) المغني (1/238 _ 239) .

(2) سورة الزمر: 65.

(3) الاختيارات الفقهية ص 38 _ 39.

(4) المغني (1/250 _ 254) .

(5) مجموع فتاوى (21/260 _ 262) ، الاختيارات الفقهية ص 38.

(6) المجموع شرح المهذب (2/68 _ 89) .

(7) نيل الأوطار (2/248 _ 249) .

(8) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (10/156) ، الشرح الممتع (1/306) .

(9) أخرجه مسلم في كتاب الحيض _ باب الوضوء من لحوم الإبل _ رقم (360) من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: « نعم فتوضأ من لحوم الإبل » .

(10) أخرجه أحمد (4/352) رقم (19119) ، وأبو داود في كتاب الطهارة _ باب الوضوء من لحوم الإبل _ رقم (184) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/37) رقم (169) .

(11) بدائع الصنائع (1/24) ، الاستذكار (2/142) ، الأم (1/91، 322) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت