فهرس الكتاب
1)قوله « وَالرِّدَّةُ عَنِ الإِسْلاَمِ » وهذا هو المذهب [1] ؛ لقوله تعالى: [ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?] [2] وبهذا قال شيخ الإسلام [3] × ، وهو الراجح.
(2) قوله « وَأَكْلُ لَحْمِ الْجَزُوْرِ » وهذا من مفردات الإمام أحمد [4] ، وبه قال=
=شيخ الإسلام [5] والنووي [6] والشوكاني [7] وكذا الشيخان [8] ، دليل ذلك ما استدل به المؤلف من حديث جابر - رضي الله عنه - [9] ، وكذا حديث البراء وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - « تَوَضَّؤُوْا مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ » [10] والأمر هنا للوجوب.
وذهب جمهور أهل العلم [11] إلى القول بعدم وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل والأدلة على خلاف ما ذهبوا إليه.
(1) المغني (1/238 _ 239) .
(2) سورة الزمر: 65.
(3) الاختيارات الفقهية ص 38 _ 39.
(4) المغني (1/250 _ 254) .
(5) مجموع فتاوى (21/260 _ 262) ، الاختيارات الفقهية ص 38.
(6) المجموع شرح المهذب (2/68 _ 89) .
(7) نيل الأوطار (2/248 _ 249) .
(8) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (10/156) ، الشرح الممتع (1/306) .
(9) أخرجه مسلم في كتاب الحيض _ باب الوضوء من لحوم الإبل _ رقم (360) من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: « نعم فتوضأ من لحوم الإبل » .
(10) أخرجه أحمد (4/352) رقم (19119) ، وأبو داود في كتاب الطهارة _ باب الوضوء من لحوم الإبل _ رقم (184) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/37) رقم (169) .
(11) بدائع الصنائع (1/24) ، الاستذكار (2/142) ، الأم (1/91، 322) .