الصفحة 112 من 843

? تنبيه: هل يدخل الكرش والكبد والشحم والكلية وما هو دون اللحم المعروف في وجوب الوضوء منه؟ قولان لأهل العلم:

الأول: أنه لا فرق بين هذه الأجزاء وبين اللحم، وهو قول في المذهب [1] ، وبه قال الشيخ محمد العثيمين [2] وابن سعدي [3] _ رحمهما الله _.

وهناك قول آخر في المذهب:أنه لا ينقض بغير اللحم الذي هو الهبر فالكرش

والكبد ونحوه لا ينتقض به، وهذا هو المشهور من المذهب [4] ، وبه قال =

وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ، وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ، فَهُوَ عَلَى مَا تَيَقَّنَ مِنْهُمَا (1) .

=سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز [5] ×.

والصحيح عندي القول بأن أكل هذه الأعضاء (وألحق بالكرش والكبد اللسان والأذنين) ناقض للوضوء؛ لأنها تدخل في مسمى اللحم، ولأنه ليس في شريعتنا حيوان تتبعض أجزاؤه حلًا وحرمة، وطهارة ونجاسة، ونحو ذلك، لكون أجزاء الإبل كلها واحدة.

(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (2/59 _ 60) .

(2) الشرح الممتع (1/299) .

(3) المختارات الجلية ص 23.

(4) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (2/59 _ 60) .

(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (10/157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت