فهرس الكتاب
1)قوله « وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ، وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ، فَهُوَ عَلَى ماَ تَيَقَّنَ مِنْهُمَا» هذه قاعدة مهمة جدًّا وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فالأصل عدم النقض، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل أنه محدث لأنه هو المتيقن، دليل هذه القاعدة الهامة حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال: شكي إلى النبي الرجل يجد شيئًا في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: « لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا » [1] .
بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ (1) .
وَالْمُوْجِبُ لَهُ: خُرُوْجُ الْمَنِيِّ (2) ، وَهُوَ: الْمَاءُ الدَّافِقُ (3) ،
الشرح:
(1) قوله « بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ » اقتصر المؤلف × هنا على ذكر بعض موجبات الغسل، وهي: الجنابة، وإلا فموجباته أيضًا:الحيض، والنفاس، والإسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم، وكذلك الموت.
? تنبيه: جميع موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل دون الوضوء لعدم الدليل على إيجاب الوضوء.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء _ باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن _ رقم (137) ، ومسلم في كتاب الحيض _ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك _ رقم (361) .