فهرس الكتاب
الحالة الثالثة: أن ينوي مالا يباح إلا بغسل ووضوء، فينوي الغسل للصلاة ولم ينوي رفع الحدث، فالصحيح أنه يرتفع عنه الحدثان لأن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين.
الحالة الرابعة: أن ينوي بغسله فعل ما يباح به فقط، دون الوضوء، كقراءة القرآن، أو المكث في المسجد، ولم ينو رفع الحدثين، فهنا يرتفع حدثه الأكبر، فإذا أراد الصلاة أو مس المصحف فلا بد من الوضوء.
بَابُ التَّيَمُّمِ (1) .
وَصِفَتُهُ: أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ (2) عَلَى الصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ (3)
الشرح: