الصفحة 128 من 843

المسألة الثانية في الزيادة عن مسح اليدين إلى الكوعين، قال المؤلف « أَوْ مَسَحَ أَكْثَرَ، جَازَ » أي مسح زيادة عن الكوعين فمسحهما إلى المرفقين قال المؤلف يجوز ذلك.

والصواب أن المسح يكون إلى الكوعين ، لكن إن مسح إلى المرفقين جاز كما قال المؤلف؛ لأن نصوص السنة الصحيحة جاءت إلى الكوعين، والأحاديث التي وردت في المسح إلى المرفقين ضعيفة.

(2) قوله « وَلَهُ شُرُوْطٌ أَرْبَعَةٌ » الضمير في قوله « له » يعود على التيمم.

(3) قوله « أَحَدُهاَ: الْعَجْزُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، لِعَدَمِهِ » أي لعدم وجود الماء نهائيًا، فهنا يشرع التيمم لقوله تعالى: [? ? ? چ چ چ] [1] .

أَوْ خَوْفِ الضَّرَرِ بِاسْتِعْمَالِهِ؛ لِمَرَضٍ (1) ، أَوْ بَرْدٍ شَدِيْدٍ (2)

(1) قوله « أَوْ خَوْفِ الضَّرَرِ بِاسْتِعْمَالِهِ؛ لِمَرَضٍ» هذا هو العجز الحكمي أي أنه واجد للماء لكن عجز عن استعماله لخوف مرض، فهنا يشرع له التيمم لقوله تعالى: [ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ] [2] .

مثاله رجل مريض به حمى شديدة، أو به قروح في بدنه، أو أجري له عملية جراحية، فقال له الطبيب: إن اغتسلت ستموت أو سيزداد مرضك، فهنا يخاف على نفسه فينتقل من استخدام الماء إلى التيمم؛ لقوله تعالى: [ ? چ چچ چ ? ? ? ?] [3] .

(1) سورة النساء: 43.

(2) سورة النساء: 43.

(3) سورة النساء: 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت