فهرس الكتاب
2)قوله « الرَّابِعُ: التُّرَابُ، فَلاَ يَتَيَمَّمَ إِلاَّ بِتُرَابٍ طَاهِرٍ، لَهُ غُبَار » هذا هو الشرط الرابع من شروط التيمم، واشترط فيه ثلاثة أوصاف: الأول كونه ترابًا، والثاني كون التراب طاهرًا، والثالث كون التراب له غبار. أما اشتراط التراب فقد سبق بيان الراجح أنه لا يشترط كون المتيمم به ترابًا، بل يجوز أن يتيمم بكل ما على وجه الأرض من رمل وأحجار وجبس وغيرها.
أما اشتراط الطهارة له أيضًا فهذا مبني على القول بأن التراب ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس كالماء، وهذا أيضًا لا اعتبار له في الشريعة كما ذكرنا ذلك وقلنا بأنه يجوز له أن يتيمم بتراب مستعمل ونحوه إلا إذا كان نجسًا فلا يجوز. أما اشتراط الغبار في التراب فهو المذهب عند الحنابلة [1] ، وقال بعض =
ويُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ طَهَارَةَ الْمَاءِ (1) ، وَخُرُوْجُ اْلوَقْتِ (2) ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ (3) ،
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/214) .