الصفحة 190 من 843

ج) أن يدعو بالدعاء المأثور: « اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ » [1] .

(د ) الدعاء بعد الأذان أي بين الأذان والإقامة؛ لأنه موضع إجابة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ » [2] .

(هـ) أن يقول بعد الشهادتين: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاَةِ (1)

الشرح:

(1) قوله « بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاَةِ » الشرط في اللغة العلامة، قال تعالى: [? ? ? ? ? ? ? ? ?] [3] أي علاماتها.

أما في اصطلاح الأصوليين فهو: « ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود » ، فالوضوء مثلًا للصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة؛ لأنه شرط لصحتها، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة.

الفرق بين الشروط والأركان:

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان _ باب الدعاء عند النداء _ رقم (589) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - .

(2) أخرجه أحمد في المسند (3/119) رقم (12221) ، وأبو داود في كتاب الصلاة _ باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة _ رقم (521) ، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة _ رقم (212) من حديث أنس - رضي الله عنه - .

(3) سورة محمد: 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت