فهرس الكتاب
فطهارة البدن المراد بها الطهارة من الحدثين: الأكبر والأصغر كما قال تعالى: [ ? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ?] [1] ،هذه هي الطهارة الصغرى . أما الكبرى فقال فيها: [ ? ? ? ٹ] [2] ، وكذلك الحديث النبوي الذي استدل به المؤلف « لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » [3] .
أما طهارة الثوب فدليلها قوله تعالى: [ ? ? ] [4] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنه - ،أن امرأة سألت عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: « حُتِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيْهِ وَصَلِّيْ فِيْهِ » [5] .
الثَّانِيْ: الْوَقْتُ (1) ، وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيْرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (2) ،
=أما طهارة المكان فهي في قوله تعالى: [ ? ? ? ? ?] [6] .
(1) قوله « الثَّانِيْ: الْوَقْتُ » هذا هو الشرط الثاني، دليله قوله تعالى: [ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ] [7] ، وقوله تعالى: [ ? ? ? ہ ہ ہ ہ] [8] .
(1) سورة المائدة: 6.
(2) سورة المائدة: 6.
(3) أخرجه البخاري في كتاب الحيل باب في الصلاة _ رقم (6554) ومسلم في كتاب الطهارة _ باب وجوب الطهارة للصلاة _ رقم (225) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .
(4) سورة المدثر:4.
(5) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة _ باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب _ رقم (138) ، والنسائي في كتاب الطهارة _ باب دم الحيض يصيب الثوب _ رقم (291) واللفظ للترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/45) رقم (119) .
(6) سورة البقرة: 125.
(7) سورة الإسراء: 78.
(8) سورة النساء: 103.